ميرزا حسين النوري الطبرسي

96

مستدرك الوسائل

40 - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين ) ( 17649 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعيا المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ، ويدفع عن نفسه المهر . قلت : حمل الخبر على ما لو كانا متهمين . 41 - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ؟ ) ( 17650 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : " لها المهر كملا ولها الميراث " فقلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : " لا يحفظون عني ، إنما ذاك المطلقة " . ( 17651 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا " . 42 - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث ) ( 17652 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

--> الباب 40 1 - المقنع ص 109 . الباب 41 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 403 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 . الباب 42 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .